محمد حسين الحسيني الجلالي
1044
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 3039 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ ، وَيَنْفِي الأقْذَاءَ » . ( وسائل الشيعة 2 : 61 ) [ 3040 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ أمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْفَقْرِ ، وَطَهُورٌ لِلرَّأْسِ مِنَ الْحَزَازِ » . ( وسائل الشيعة 2 : 61 ) الفرع الثّالث : في الجنب وأحكامه وهي أربعة : الأوّل : في قراءة القرآن [ 3041 ] ( د ت س - علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قَالَ عبد اللَّه بن سلمة - وهو المرادي الكوفي - : « دخلت على عليّ أنا ورجلان : رجل منّا ، ورجل من بني أسد ، أحسبُ بعثهما عليّ وَجهاً ، وقال : إنّكما عِلجَانِ ، فَعالجا عَن دينكما ، ثم قام فدخل المخرَجَ ، ثم خرج ، فدعا بماء ، فأخذ منه حَفنَة فَتمسّح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن ، فأنكروا ذلك ، فقال : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من الخلاء ، فيُقرئُنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يَحجُبُه - أو قال : يَحجُزه - عن القرآن شيء ؛ ليس الجنابةَ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 186 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3042 ] وبالاسناد إلى زرارة ومحمّد ، عن أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ ، قَالَ : قُلتُ لَهُ : الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ هَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَاءَا إلّاالسَّجْدَةَ ، وَيَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ » . ( وسائل الشيعة 2 : 216 )